فصل في الصلاة
على النبيّ صلىاللهعليهوآله
يستحبّ الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله حيث ما ذكر ، أو ذكر عنده (١) ، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ،
(١) على المشهور بل عن غير واحد كالمحقِّق في المعتبر والعلّامة في المنتهي (١) دعوى الإجماع عليه ، خلافاً للمحكي عن جماعة من القول بالوجوب.
فقد نسبه شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح (٢) بعد اختياره إلى ابن بابويه والفاضل المقداد في كنز العرفان كما اختاره صريحاً في الحدائق (٣) مصرّاً عليه ونسبه إلى المحدِّث الكاشاني في الوافي والمحقِّق المدقِّق المازندراني في شرحه على أُصول الكافي ، والمحدِّث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وهو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل (٤).
وكيف ما كان ، فالمتبع هو الدليل بعد أن كان منشأ الخلاف اختلاف الأنظار في مفاد الأخبار ، فلا بدّ من استعراض النصوص لانكشاف الحال وهي على طوائف.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٣ السطر ٢٢.
(٢) مفتاح الفلاح : ١١٣.
(٣) الحدائق ٨ : ٤٦٣.
(٤) الوسائل ٧ : ٢٠١ / أبواب الذكر ب ٤٢.