[١٦٦٢] مسألة ٢ : لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة ، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج (١) لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(١) إذ المأمور به هو ذات السلام لا المعنون بالخروج ليجب قصده. نعم هو متّصف بالمخرجية في اعتبار الشرع ، فالخروج حكم قهري مترتِّب عليه لا أنّه جزء مقوّم له ومأخوذ في الموضوع ليلزم تعلّق القصد به. ومنه تعرف عدم قدح قصد عدم الخروج فضلاً عن اعتبار قصد الخروج.
وبالجملة : بما أنّ السلام جزء صلاتي فلا بدّ من تعلّق القصد بذاته المتّصفة بكونها من أجزاء الصلاة كما هو الشأن في سائر الأجزاء ، وأمّا الزائد عليه من قصد الخروج أو عدم قصد عدم الخروج فلا دليل على اعتبار شيء من ذلك بعد إطلاق الأدلّة ، سيّما وأنّ قصد عدم الخروج موجود في أكثر العوام ، لزعمهم عدم الخروج إلّا بالصيغة الأخيرة ، فيأتون بالأُولى قاصدين بها طبعاً عدم الخروج ، ولا يحتمل بطلان صلاتهم بذلك. نعم ، لو كان ذلك من باب التشريع بأن نوى السلام المحكوم بعدم المخرجية فحيث إنّه لم يكن من السلام الصلاتي بطل ، لرجوعه إلى عدم قصد الأمر ، وقد عرفت أنّ قصد كونه من الصلاة ممّا لا بدّ منه.
هذا ، وربّما يستدل للمطلوب بمعتبرة ميسر عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك وإنّما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (١).
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٠٩ / أبواب التشهّد ب ١٢ ح ١.