[١٦٢٧] مسألة ١ : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
[١٦٢٨] مسألة ٢ : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[١٦٢٩] مسألة ٣ : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[١٦٣٠] مسألة ٤ : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة (١) (١) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة.
(١) المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها ، وهي الاولى والثالثة من الصلاة الرباعية ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. وحكي عن السيِّد القول بالوجوب (٢) ، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء ، ومالَ إليه في كشف اللثام (٣) ، وقوّاه في الحدائق (٤) ، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا.
__________________
(١) لا بأس بتركه.
(٢) الانتصار : ١٥٠.
(٣) كشف اللثام ٤ : ١٠٣.
(٤) الحدائق ٨ : ٣٠٢.