إلّا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن (١).

الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين (*) غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قِ) فعل أمر من (وقى) (٢)


الناس فذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل» (١).

ولا ريب أنّ الترجيح مع الثانية ، لمخالفة الاولى مع الكتاب والسنّة الدالّين على اعتبار الاستقبال ومانعية التكلّم وعدم الاستقرار وغيرهما من المنافيات. فلا بدّ إذن من ردّ علمها إلى أهله ، سيّما مع اشتمال بعضها على سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وإتيانه بسجدتي السهو المنافي لأُصول المذهب.

(١) كما مرّت الإشارة إليه.

(٢) لا إشكال كما لا خلاف في بطلان الصلاة بالتكلّم العمدي بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

وتدل عليه جملة من الروايات التي منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» (٢).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إن تكلّم

__________________

(*) بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٧.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨٢ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٦.

۵۵۳