[١٥٩٣] مسألة ١٣ : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة (١) فيجزئ «سبحان الله» مرّة.


الأخيرتين جواز قصد التعيين بالفرد الأوّل ، إذ المأمور به إنّما هو الطبيعي اللّابدية بشرط المساوق لصرف الوجود المنطبق بطبيعة الحال على أوّل الوجودات فانّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، فيقع الزائد على صفة الاستحباب لا محالة.

وأمّا احتمال التخيير بين الأقل والأكثر فساقط ، لامتناعه عقلاً في الوجودات المستقلّة كما في المقام إلّا أن يكون الأقل ملحوظاً بشرط لا كما في القصر والتمام ، وهو مع اندراجه حينئذ في المتباينين كما لا يخفى غير محتمل في المقام.

(١) على المشهور ، ويمكن أن يستدل له بأحد وجهين :

الأوّل : مرسلة الصدوق في الهداية قال : «قال الصادق عليه‌السلام سبِّح في ركوعك ثلاثاً تقول سبحان ربِّي العظيم وبحمده إلى أن قال فان قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك ، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل» (١).

دلّت على كفاية الواحدة من الصغرى لدى المرض والاستعجال ، الظاهر في الاستعجال العرفي الّذي هو أعم من الاستعجال الشرعي ، نظير ما تقدّم في السورة من سقوطها لدى العجلة العرفية. وعليه فتدل على السقوط عند الضرورة وضيق الوقت بطريق أولى كما لا يخفى.

لكنّها كما ترى ضعيفة السند بالإرسال فلا تصلح للاستدلال حتّى بناءً على مسلك الانجبار لعدم العامل بها بالإضافة إلى الاستعجال.

__________________

(١) المستدرك ٤ : ٤٣٧ / أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢ ، الهداية : ١٣٦.

۵۵۳