[١٦٤٨] مسألة ١٧ : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم (١) ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه.


(١) ويدلُّ عليه فيهما بعد الإجماع الّذي ادّعاه غير واحد : الأصل والإطلاق وكذا الحال في تكبيرة الافتتاح ، بل لم تكن مشروعة ، للنهي في صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبِّر قبل سجودك ، ولكن تكبِّر حين ترفع رأسك» (١). وموثقة سماعة : «إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبِّر حتّى ترفع رأسك» (٢) وظاهر النهي المنع ونفي التشريع.

إنّما الكلام في التكبير بعد رفع الرأس منه ، ولا شبهة في مشروعيته للأمر به في جملة من النصوص التي منها ما عرفت ، وهل هو مستحب أم واجب؟ المشهور هو الأوّل ، وذهب جماعة إلى الثاني.

ويستدل للوجوب بظاهر الأمر الوارد في طائفة من الأخبار التي منها : صحيحة ابن سنان ، وموثقة سماعة المتقدِّمتان آنفاً. ومنها : ما رواه المحقِّق في المعتبر نقلاً من جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام «في من يقرأ السجدة من القرآن من العزائم ، فلا يكبِّر حين يسجد ولكن يكبِّر حين يرفع رأسه» (٣).

ومنها : مرسلة الصدوق : «... ثمّ يرفع رأسه ثمّ يكبِّر» (٤) وظاهر الأمر الوجوب.

إلّا أنّ بإزاء هذه النصوص الأربعة ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ٢٣٩ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١ ، ٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٤٢ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١٠ ، المعتبر ٢ : ٢٧٤.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٤٥ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٢.

۵۵۳