نعم ، التكلّم سهواً ليس مبطلاً (١) ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة.

[١٧١٠] مسألة ٩ : لا بأس بالذكر والدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم (٢)


وثانياً : أنّ مورد الاضطرار أو الإكراه في محلّ الكلام إنّما هو فرد من الأفراد لا نفس الطبيعة المأمور بها ، فالمكره عليه غير مأمور به ، كما أنّ المأمور به غير مكره عليه ، ومن البيِّن أنّ الرفع لا يتعلّق إلّا بما تعلّق به الوضع.

نعم ، لو كان الإكراه أو الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت شمله الحديث ومقتضاه سقوط الأمر بالصلاة حينئذ رأساً لولا انكشاف تعلّق الأمر بالباقي ممّا دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال. وتمام الكلام في محلّه.

(١) لا لحديث الرفع لما مرّ آنفاً ، بل لاختصاص المبطل بالكلام العمدي فالمقتضي قاصر. مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناطقة بالصحّة لدى السهو كما مرّت الإشارة إليها (١) ويأتي تفصيلها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.

(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدلّنا عليه مضافاً إلى انصراف نصوص المنع إلى ما كان من سنخ كلام الآدميين غير الصادق على مثل القرآن والذكر والدُّعاء ممّا كان التخاطب فيه مع الله تعالى ، بل قد قيّد التكلّم به في بعض النصوص المتقدِّمة ، كيف وأقوال الصلاة مؤلفة من هذه الأُمور فكيف يشملها دليل المنع ولا يكون منصرفاً عنها جملة من النصوص الدالّة على الجواز ، وأنّه كل ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة ، التي منها صحيحة علي بن مهزيار قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربّه ، قال : نعم» (٢). وصحيحة الحلبي قال «قال أبو عبد الله

__________________

(١) في ص ٤٣٨.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٣ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ١.

۵۵۳