[١٦٨٣] مسألة ١٢ : يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

[١٦٨٤] مسألة ١٣ : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصّة وجب (١) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى (٢).


(١) لانعقاد نذره بمقتضى إطلاق دليل الوفاء به بعد رجحان متعلّقه واستحبابه. ومنه تعرف ثبوت الكفارة أيضاً على تقدير الحنث وهذا واضح.

(٢) أمّا مع الترك سهواً فلا ينبغي الشك في الصحّة لوضوح عدم اقتضاء النذر المزبور تقييداً في المأمور به وتخصيصه بحصّة خاصّة ولا تضييقاً لملاك أمره ، بل غايته وجوب شي‌ء فيه من قبيل الواجب في الواجب ، والمفروض سقوط الوجوب لأجل النسيان فأي موجب للبطلان بعد الإتيان بالمأمور به على وجهه من غير أي خلل فيه ولا في عباديّته ، ومنه تعرف عدم ثبوت الكفّارة أيضاً.

وأمّا مع الترك عمداً فلا شبهة في تعلّق الكفارة. وأما الصحّة فيجري فيها الكلام المتقدِّم في نذر الموالاة وملخصه : أنّ النذر المزبور بعد أن لم يكن موجباً للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي ، فيؤمر أوّلاً بالصلاة مع القنوت وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه.

۵۵۳