والأحوط قصد الدُّعاء أو القرآن (١).
[١٧٢١] مسألة ٢٠ : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلِّي ، فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدُّعاء (٢).
ودعوى أنّ الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولاً للإطلاق ، ولا دليل على أنّ كل كلام ملحون مبطل ، ومن ثمّ ساغ الدُّعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقدّم (١) فليكن السلام الملحون من هذا القبيل. نعم ، تعتبر الصحّة في الأذكار المعدودة من أجزاء الصلاة ، دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة. إذن فاعتبار الصحّة في الجواب مبني على الاحتياط.
(١) لاحتمال عدم الوجوب ، وقد ظهر ضعفه ممّا مرّ.
(٢) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان المسلّم والمسلّم عليه رجلين أو امرأتين أو مختلفين مع كونهما محرمين ، لعدم الدليل على اختصاص الحكم بالمماثل كما هو ظاهر.
وأما لو كان المسلّم صبياً مميِّزاً ، فالظاهر وجوب ردّه أيضاً حتّى في حال الصلاة ، لإطلاقات الأدلّة بعد صدق التحيّة عليه كصدقه على سلام البالغين ، وعدم نهوض أيّ دليل على التقييد بالبلوغ ، عدا ما قد يتخيّل من عدم شرعية عبادات الصبي وأنّها تمرينية فلا موجب للرد.
وهو كما ترى ، إذ مضافاً إلى أنّ الأصح أنّها شرعية كما سبق في محلّه (٢) ، أنّ
__________________
(١) في ص ٣٩١.
(٢) مصباح الفقاهة ٣ : ٢٤١.