نعم ، لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة (١).

[١٧١٩] مسألة ١٨ : لو قال المسلّم : عليكم السلام ، فالأحوط (*) في الجواب أن يقول : سلام عليكم بقصد القرآنية ، أو بقصد الدُّعاء (٢).


(١) لوضوح انصراف أدلّة الاعتبار إلى الجواب الصادر بعنوان ردّ التحيّة.

(٢) قال في الحدائق : إنّ صيغة عليكم السلام بتقديم الظرف ليست من صيغ الابتداء بالسلام ، وإنّما هي من صيغ الرد انتهى (١). ومقتضاه عدم وجوب ردّه بل لو ردّ المصلِّي بطلت صلاته لكونه من كلام الآدميين.

وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا وجه له بعد إطلاق الكتاب والسنّة ، فانّ التحيّة في قوله تعالى ﴿وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ... (٢) إلخ ، والسلام في موثقتي السكوني وعمّار ابن موسى المتقدِّمتين (٣) في المسألة السادسة عشرة مطلق يشمل مثل هذه الصيغة أيضاً ، ومجرّد قيام التعارف الخارجي على عدمها لا يستوجب انصراف الإطلاق عنها كما لا يخفى.

على أنّ خروجها عن المتعارف ممنوع ، فقد ورد الأمر بها في موثقة عمّار الساباطي «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النِّساء كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام والرجل يقول : السلام عليكم» (٤) فانّ من الواضح عدم اختلاف مفهوم السلام في المرأة عنه في الرجل وإن

__________________

(*) في كونه أحوط نظر ظاهر ، والظاهر جواز ردّه بأيّ صيغة كانت.

(١) الحدائق ٩ : ٧٤.

(٢) النِّساء ٤ : ٨٦.

(٣) في ص ٤٥٤ ، ٤٥٥.

(٤) الوسائل ١٢ : ٦٦ / أبواب أحكام العشرة ب ٣٩ ح ٣.

۵۵۳