الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد (١).


وروايته الأُخرى قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التشهّد ، فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك» (١) وهما ولا سيما الأخيرة واضحتا الدلالة على ما ذكرنا من اجتزاء التحميد عن سائر الأذكار المندوبة وأنّه ليس هناك شي‌ء موقّت ، وإن كان السند ضعيفاً ، إذ لم تثبت وثاقة بكر بن حبيب ومن هنا كانت مؤيّدة لما ذكرناه.

(١) هذا الحكم ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وقد ادّعى عليه الإجماع غير واحد ، نعم ربّما ينسب الخلاف إلى الصدوق بإنكار الوجوب مطلقاً (٢) ، وإلى والده بإنكاره في التشهّد الأوّل (٣) ، وقد وقع الكلام في صحّة هذه النسبة بل استضعفها في الجواهر (٤) من أجل تصريح الصدوق في الأمالي (٥) بأن من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن أورد عليه بعدم دلالة العبارة على الوجوب. وكيف ما كان لا يهمّنا التعرّض لذلك بعد وضوح أنّ الخلاف على تقدير صدق النسبة شاذ لا يعبأ به.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٩٩ / أبواب التشهّد ب ٥ ح ٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩ ، المقنع : ٩٥.

(٣) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤١٢.

(٤) الجواهر ١٠ : ٢٥٤.

(٥) لاحظ أمالي الصدوق : ٧٤١ / ١٠٠٦.

۵۵۳