[١٦٧٨] مسألة ٧ : يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون (١) مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى (٢) لكن الأحوط الترك.
منها غير منطبق على تلك الزيادة فتكون طبعاً من كلام الآدمي الموجب للبطلان والخروج من الصلاة ، سواء أشمله قوله «تحليلها السلام» أم لا.
ومن البيِّن أنّ مجرّد ورود لفظ «السلام» في الذكر الحكيم لا يسوّغه ، إذ لا يدرجه في عنوانه ما لم يقصد به القرآنية ، وإلّا لساغ أن نقول بدل السلام على المرسلين ، وسلام على المؤمنين أو على الحسين أو شهداء بدر وحنين أو السلام عليه ، أو السلام عليّ ، وكل ذلك كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه ولو لا قيام الدليل على الجواز بل استحباب التسليم على النبيّ صلىاللهعليهوآله لقلنا بعدم جوازه أيضاً لما عرفت.
فتحصّل : أنّ تجويز تلك الزيادة ما لم يقصد بها القرآنية محل إشكال بل منع.
(١) لما تقدّم (١) من جواز الدُّعاء بالفارسية ، بل عرفت أنّ مقتضى الأصل أداء وظيفة القنوت أيضاً بذلك ، فانّ ملاك البحث المتقدِّم يجري في المقام بمناط واحد فلاحظ.
(٢) فلو كان مغيّراً بحيث استوجب سلب اسم الدُّعاء عنه عرفاً لا يجوز لعدم كون المدار في صدق اسم الدُّعاء على مجرّد قصد المتكلِّم كما توهّم ، بل مشروطاً باقترانه بالمبرز على النهج المتعارف.
ألا ترى أنّ من تصدّى للتحيّة فأتى بألفاظ من لغة بزعم أنّها مصداق للتحيّة فبان أنّها سب ولعن لا يصدق عرفاً أنّه حيّي فلاناً وإن كان من قصده ذلك ، ولا فرق بين الدُّعاء والتحيّة من هذه الجهة كما لا يخفى.
__________________
(١) في ص ٣٨٥.