[١٦١٠] مسألة ٢ : يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه (١) فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الّذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرِّقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة (٢) الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللّاصق بالجبهة في السجدة الأُولى (٣) ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فانّ الأحوط رفعها ، بل الأقوى
(١) فإنّها المنصرف من الأمر بوضع الجبهة على الأرض ، فمع وجود الحائل في أحدهما المانع عن المباشرة لا يصدق الامتثال ، فالحكم مطابق للقاعدة مضافاً إلى استفادته من النصوص المانعة عن السجود على القلنسوة أو العمامة أو الشعر كصحيح عبد الرّحمن «عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض» (١) ، ونحوها صحيحة زرارة (٢) وعلي بن جعفر وغيرهما (٣). فلا إشكال في الحكم مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه.
وعليه ، فيجب إزالة الحاجب حتّى مثل الوسخ الّذي على التربة إذا كانت له جرمية تستوعب سطحها ، ولم يعد من اللون في نظر العرف.
(٢) لو أبدلها بالرجل كان أولى ، فإن ظهور شعرها ووقوعه على الجبهة بنفسه موجب للبطلان ، لوجوب الستر عليها إلّا أن يفرض كونها أمة ، بل يمكن فرضه في الحرة أيضاً كما لا يخفى ، وقد أُشير إليه في صحيحة علي بن جعفر المزبورة.
(٣) تقدّم هذا الفرع في المسألة الرابعة والعشرين من فصل مسجد الجبهة من مكان المصلِّي (٤) ، وقد جزم قدسسره هناك بوجوب الإزالة وإن احتاط
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٣٦٢ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، ٥.
(٤) شرح العروة ١٣ : ١٧٣ المسألة [١٣٧٢].