[١٦٤٣] مسألة ١٢ : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (١).

[١٦٤٤] مسألة ١٣ : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (٢)


معه ، بل هو إبقاء لما كان كما مرّت الإشارة إليه سابقاً (١) ، فلا بدّ من الرفع والوضع تحقيقاً للامتثال.

(١) بما أنّ السجود الواجب متقوّم بوضع الجبهة على الأرض ، والهوي إليه مقدّمة صرفة ، فلا تعتبر النيّة عند الهوي فضلاً عن حال الجلوس أو القيام فلو هوى لداع آخر ثمّ بدا له في السجود قبل بلوغ الحد فنوى وسجد أجزأ عنه ، فتكفي النيّة الحاصلة قبل السجود ولو آناً ما ، بل لا يعتبر هذا المقدار أيضاً فتكفي المقارنة كما هو الشأن في سائر العبادات ، لعدم الدليل على لزوم سبق النيّة على العمل ، فلو اتّفقت مقارنة النيّة لنفس العمل مقارنة حقيقية كفى لكن الشأن في تحقّقه وإحرازه خارجاً فإنّه عسر جدّاً ونادر التحقّق ، ولذا كان اللّازم من باب المقدّمة العلمية سبق النيّة ولو آناً ما ، وإن كانت المقارنة على تقدير تحقّقها كافية أيضا.

(٢) لتوقف صدق قراءة القرآن على قصد الحكاية عن ذاك الكلام النازل على النبيّ الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله كما مرّ توضيحه في بحث القراءة عند التكلّم عن لزوم تعيين البسملة (٢) ، فالعاري عن القصد كلام آدمي مشابه للقرآن

__________________

(١) في ص ١١٤ ، ١٣١.

(٢) شرح العروة ١٤ : ٣٣٧.

۵۵۳