الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية (١).

السادس : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر (٢) فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر (٣) ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً ، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.


(١) أمّا الجلوس فقد دلّت عليه صحيحة حماد (١) وغيرها. وأمّا الاطمئنان فقد استدلّ له بالإجماع وهو كما ترى.

والأولى أن يستدل له بذيل صحيحة الأزدي المتقدِّمة قال عليه‌السلام فيها : «وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن» (٢) ودلالتها ظاهرة.

(٢) بلا خلاف ولا إشكال ، للزوم إيقاع الذكر في السجود المأمور به كما تشهد به النصوص المتقوّم بالمحال السبعة فلا بدّ من إبقائها في مواضعها إلى نهاية الذكر تحقيقاً للظرفية.

وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر ، فان كان عمداً بطل الذكر لعدم وقوعه في محله ، وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية ، إذ قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو الفرض ، ولم يكن جزءاً وهو معنى الزيادة ، وإن كان سهواً وجب التدارك ، لبقاء المحل ما لم يرفع جبهته كما هو ظاهر.

(٣) لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع ، والمرجع أصالة البراءة ، والظاهر أنّه

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٨ ح ١٤.

۵۵۳