فصل

في سائر أقسام السجود

[١٦٣٢] مسألة ١ : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل.

[١٦٣٣] مسألة ٢ : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله ﴿وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وحم فصّلت عند قوله ﴿تَعْبُدُونَ والنجم ، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما. وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (١) (١).


(١) لا بدّ من التكلّم في جهات :

الاولى : في وجوب سجدة التلاوة وموردها.

الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في الوجوب ، بل ادّعى عليه الإجماع غير واحد ، كما أنّ موردها العزائم الأربع على ما ذكره في المتن ، وتشهد له جملة وافرة من النصوص.

منها : الروايات الواردة في الحائض الآمرة بالسجود إذا سمعت السجدة التي منها صحيحة الحذاء قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» (٢) وغيرها.

__________________

(١) بل على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٠ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.

۵۵۳