[١٧٥٢] مسألة ٥ : يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : «السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» (١).


(١) هذا غير واضح ، لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة ولو أُريد التمسّك بعموم «تحليلها التسليم» بدعوى شمولها حتّى لأثناء الصلاة ففيه أوّلاً : أنّ تلك النصوص ضعيفة السند بأجمعها كما مرّ (١).

وثانياً : أنّها ناظرة إلى التحليل الوضعي ، وأنّ الصلاة لا تبطل بارتكاب المنافي بعد التسليم وتبطل قبله ، لا التكليفي ليتوهّم عدم حلِّيّة المنافيات إلّا بالتسليم.

وثالثاً : لو سلّم فهي خاصّة بالتحليل في الصلاة التامّة دون الناقصة.

ورابعاً : أنّ المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدّم في محلّه (٢) لا التسليم على النبيّ الّذي هو من توابع التشهّد. فما أُفيد في المتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ويليه الجزء الخامس مبتدءاً بـ (فصل في صلاة الآيات) والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

وكان الفراغ في اليوم التاسع من شهر رجب سنة ١٣٨٩ هجرية في جوار القبّة العلوية على مشرفها آلاف التحيّة.

__________________

(١) في ص ٢٩٦.

(٢) في ص ٣٢٥.

۵۵۳