فصل في القنوت
وهو مستحب (١) في جميع الفرائض اليومية ونوافلها
(١) على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد. وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقاً (١) ، وعن ابن أبي عقيل كما في الذكرى (٢) اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقاً أيضاً كالصدوق (٣).
وعن البهائي في الحبل المتين (٤) الميل إليه حيث إنّه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت : أنّ ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب ، بل في الحدائق (٥) بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنّه صنّف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها.
وعن التذكرة (٦) حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكّد وشدّة الاستحباب.
وكيف ما كان ، فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار ، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٧.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٨١.
(٣) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٤٣.
(٤) الحبل المتين : ٢٣٧.
(٥) الحدائق ٨ : ٣٥٣.
(٦) التذكرة ٣ : ٢٦٠.