[١٥٩٦] مسألة ١٦ : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً (١) فالأحوط (*) إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة.


فقد ذكر في المتن أنّه يتخيّر بين الشروع قبل الوصول إلى حدّ الركوع وإتمامه فيه ، وبين الشروع فيه وإتمامه حال النهوض لعدم الترجيح بين الأمرين.

وهذا منه قدس‌سره مبني على تمامية قاعدة الميسور ، فانّ الواجب عليه أوّلاً الإتيان بتمام الذكر حال الركوع ، فمع العجز يأتي بما تيسّر منه حاله والباقي خارجه إمّا قبله أو بعده ، أو بالتلفيق بأن يأتي مقداراً قبله ومقداراً فيه ومقداراً بعده لما عرفت من عدم الترجيح.

إلّا أنّ المبنى غير صحيح ، فإنّ القاعدة غير تامّة عندنا كما مرّ غير مرّة.

وعليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينئذ ، لمكان العجز وجواز الاقتصار على الناقص وهي الواحدة من الصغرى ، لما تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الاكتفاء بها لدى الضرورة ، لاندراج المقام في كبرى تلك المسألة كما لا يخفى. فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الإتمام بعده ، بل يأتي بالواحدة حال الركوع ، ولو لم يتمكّن منها أيضاً سقط لمكان العجز.

(١) احتمل قدس‌سره حينئذ وجهين :

أحدهما : أن يكون ذلك من نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقّق أصل الركوع وبما أنّ المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن يحكم بصحّة الصلاة لحديث لا تعاد.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

۵۵۳