نعم ، لو سلّم دلالتها على المانعية المطلقة لزم الاقتصار على موردها وهو المأموم بعد القراءة ، وأمّا الإمام والمنفرد أو المأموم في موضع آخر فلا مانع لهم من الإتيان به بقصد الدُّعاء ، لقصور الصحيحة عن شمولها لهم.
ومنها : رواية محمّد الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام أقول : إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ، قال : لا» (١) بالتقريب المتقدِّم ، وموردها الإمام والمنفرد لقوله : «إذا فرغت ...» إلخ ، وكأنّ القائل بالتعميم استند إليها بضميمة الصحيحة المتقدِّمة. ولكنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان فلا يمكن التعويل عليها.
ومنها : ما في حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك آمين ، فإن شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين» (٢).
وموردها خصوص الإمام أو المنفرد ، وقد عبّر عنها بالمصححة في بعض الكلمات ، وليس كذلك ، فان هذه الفقرة لم تكن في رواية زرارة المعتبرة ، وإنّما ذكرت فيما رواه الصدوق (٣) بإسناده عنه ، وهو ضعيف لاشتماله على محمّد بن علي ماجيلويه ، فالطريق المعتبر خال عن هذه الزيادة ، وما اشتمل عليها ضعيف السند ، وقد أشار صاحب الوسائل إلى الطريقين في الباب الأوّل من أفعال الصلاة الحديث الخامس والسادس (٤).
ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أقول : آمين إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ﴾ ، قال : هم
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٦٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٦٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٤.
(٣) علل الشرائع : ٣٥٨.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٦٣.