الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ القرآنية والدُّعاء معاً ، بناءً على جوازه كما تقدّم في محلّه (١) ، أو لما دعا به غيره كما لو سمع وقتئذ من يدعو فأمّن ، ولا ريب أيضاً في عدم البطلان في تمام الصور ، لعدم الضير في الدُّعاء والمناجاة مع الله تعالى أثناء الصلاة ، لما جاء في النص من أنّه «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة» (٢).
وثالثة : لا يقصد به شيئاً منهما ، كما لو أمّن تبعاً للقوم جهلاً منه بالمعنى لكونه من غير العرب مثلاً ، واللّازم حينئذ هو الحكم بالبطلان ، لكونه من كلام الآدميين بعد عدم صدق الدُّعاء عليه ، لفقد القصد حسب الفرض.
وأمّا الجهة الثانية : فيستدل للمانعية بطائفة من الأخبار :
منها : صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل آمين» (٣).
بناءً على ظهور النهي في باب المركبات في الإرشاد إلى الفساد ، وحيث إنّ ظاهرها بقرينة النهي عن التأمين كون الإمام من العامّة ، فهي ناظرة إلى ما يفعلونه من الإتيان بقصد الجزئية أو الاستحباب ولا تدل على المانعية فيما إذا قصد به الدُّعاء. فهي إذن مطابقة لما قدّمناه من القاعدة التي مقتضاها كما عرفت عدم الفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بين مواضع الصلاة وحالاتها وإن كان مورد الصحيحة خصوص المأموم.
__________________
(١) شرح العروة ١٤ : ٤٩٨.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٦ : ٦٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ١.