العاشر : تعمد قول آمين (*) (١)


(١) على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

ونسب إلى أبي الصلاح (١) وابن الجنيد (٢) القول بالجواز وإن لم نتحقّق النسبة كما نسب المحقِّق (٣) القول بالكراهة إلى قائل مجهول.

وعن المحقِّق في المعتبر (٤) اختصاص المنع بالمنفرد. وكيف ما كان ، فالمتبع هو الدليل.

ويقع الكلام تارة : فيما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى : بالنظر إلى الروايات الخاصّة فهنا جهتان :

أمّا الجهة الأُولى : فالتأمين المبحوث عنه في المقام يتصوّر على أنحاء :

فتارة : يقصد به الجزئية كما قد تفعله جهلة العامّة وعوامّهم فان علماءهم يقصدون به الاستحباب ولا ريب حينئذ في البطلان ، لكونه من الزيادة العمدية القادحة ، سواء أتى به جهراً أم سراً ، بعد الفاتحة أم في موضع آخر ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، لاتِّحاد المناط في الكل.

وأُخرى : يقصد به الدُّعاء ، أي طلب الإجابة بهذه الكلمة التي هي من أسماء الأفعال بمعنى استجب إمّا لما دعا هو بنفسه كما لو قصد عند قوله﴿اهْدِنَا

__________________

(*) يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدُّعاء.

(١) حكاه عنه في الجواهر ١٠ : ٢.

(٢) حكاه عنه في الدروس ١ : ١٧٤.

(٣) الشرائع ١ : ١٠٠.

(٤) المعتبر ٢ : ١٨٦.

۵۵۳