والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء (١) فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدُّعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدُّعاء (٢) وإن كان الأحوط الاقتصار.


(١) جموداً في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص وهو خصوص الوتر بل خصوص حال التشاغل بالدعاء المراد به على الظاهر القنوت المأتي به في مفردتها.

ولكنّ الشيخ (١) تعدّى إلى مطلق النافلة ، نظراً إلى اختصاص دليل المنع وهو الإجماع بالفريضة ، كما أنّ المحقِّق (٢) أيضاً تعدّى إلى غير الدُّعاء من أحوال الوتر ، للقطع بل الإجماع على إلغاء خصوصية المورد ، واعترض على ما ذهب إليه الشيخ من التعدِّي بأنّه لم يعلم أيّ إجماع أشار إليه بعد إطلاق معقده والنص لا يدل إلّا على الجواز في خصوص الوتر بقيود معيّنة لا ينبغي التعدِّي عنها ، وهو في محلّه.

إلّا أن يقال : إنّ البطلان إنّما هو من أجل الإخلال بالموالاة ، وهذا المقدار من الفصل لا يوجبه ، فالنص مطابق للقاعدة. إذن فكما أنّ خصوصية الدُّعاء ملغاة فكذلك خصوصية الوترية ، لوحدة المناط فيشمل الحكم جميع النوافل. وأمّا الإجماع فحيث إنّ المتيقن منه هو الفريضة فيختص المنع بها ويبقى غيرها تحت أصالة عدم المنع.

(٢) كما عرفت.

__________________

(١) المبسوط ١ : ١١٨ ، الخلاف ١ : ٤١٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٢٥٩ ، الشرائع ١ : ١١٠.

۵۵۳