والشرب حتّى يروي ، وإن طال زمانه (١) إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة (٢) ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة
القلّة أمامي ، قال فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدُّعاء» (١).
أمّا من حيث السند فكلتاهما معتبرة ، إذ ليس في سند الاولى من يغمز فيه ما عدا النهدي حيث لم يرد فيه توثيق ، ولكنّه ممدوح مضافاً إلى كونه من رجال كامل الزيارات.
وأمّا طريق الصدوق (٢) في الثانية فهو وإن تضمّن عبد الكريم بن عمرو الّذي قال الشيخ في حقّه إنّه واقفي خبيث (٣) ، لكنّ الظاهر أنّ مراده خبث العقيدة لمكان الوقف من غير طعن في حديثه ، فلا ينافي ما قاله النجاشي في حقّه من أنّه ثقة ثقة (٤).
وأمّا من حيث الدلالة فهما صريحتان في الجواز إلّا أنّ الكلام في مقدار الاستثناء وستعرفه.
(١) لإطلاق النص.
(٢) إذ لا نظر في النص إلّا إلى الجواز من حيث الشرب دون سائر المنافيات.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٧٩ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٤.
(٢) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٧١.
(٣) رجال الطوسي : ٣٣٩ / ٥٠٥١.
(٤) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥.