والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفية عمداً (١) ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكّر الّذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً (٢) ويستثنى أيضاً ما ورد في النص (٣) بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدُّعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجاة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطِّي
مع حفظها فلا مانع من التصحيح لدى السهو بحديث لا تعاد كما تقدّم في المبطل السابق.
(١) كما تقدّم البحث عنه في فصل الموالاة (١).
(٢) كما تقدّم آنفاً.
(٣) وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمّد بن هيثم ، عن سعيد الأعرج قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنِّي أبيت وأُريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدُّعاء وأشرب وأكره أن أُصبح وأنا عطشان وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدُّعاء» (٢).
وما رواه الفقيه بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنِّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدُّعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدُّعاء وأشرب الماء وتكون
__________________
(١) في ص ٣٥٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٧٩ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤.