فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً (١)


ويحتمل أنّ الشيخ ومن تبعه من القائلين بالمانعية يريدون بها ذلك ، وإنّما خصّوهما بالذكر مقدّمة لاستثناء الوتر كما سيجي‌ء ، غير أنّه يبعّده اختصاص الاستثناء بالشرب فلما ذا ألحقوا به الأكل.

وكيف ما كان ، فلا شبهة في البطلان لدى بلوغ هذا الحد.

وأمّا إذا كان دونه فلم يتّضح حينئذ وجه للبطلان ، عدا ما ادّعاه في الجواهر (١) من قيام سيرة المتشرِّعة عليه بمثابة يعرفه حتّى الصبيان.

وفيه : أنّ السيرة وإن كانت متحقِّقة إلّا أنّ اتصالها بعصر المعصوم عليه‌السلام الّذي هو مناط حجّيتها غير معلوم ، فإنّ الأطفال إنّما تلقوها من آبائهم وهم من علمائهم إلى أن يتّصل بعصر الشيخ الطوسي قدس‌سره ولم تكن المسألة معنونة قبله كي يعرف الاتِّصال ، وعليه فان ثبت الإجماع التعبّدي على المبطلية فهو الحجّة ، وإلّا فإثباتها بحسب الصناعة في غاية الإشكال.

ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ ما سيأتي من الرواية الدالّة على جواز الشرب أثناء الوتر مطابق للقاعدة ولم يكن استثناءً في المسألة ، نظراً إلى أنّ هذا المقدار من الفصل لم يكن مخلّاً بالموالاة العرفية ، إذ لم يكن هو أكثر ممّا فعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما رواه الصدوق من أنّه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته (٢) فاذا لم يكن الإجماع ثابتاً كان الحكم المزبور مطابقاً للقاعدة.

(١) هذا وجيه لو كان البطلان لأجل محو الصورة ، وأمّا لو كان لأجل الإجماع

__________________

(١) الجواهر ١١ : ٧٨.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٩٢ / أبواب قواطع الصلاة ب ٣٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٤٩.

۵۵۳