السابع : تعمّد البكاء (*) (١) المشتمل على الصوت ،


ومنه تعرف حكم الضحك المشتمل على مجرّد الصوت من غير مد وترجيع فإنّه كما يمكن دخوله في حكم القهقهة وإن خرج عنها موضوعاً لعدم التقهقه فيه ، كذلك يمكن دخوله في حكم التبسّم وإن خرج عن موضوعه ، لاختصاصه بما لا صوت فيه ، ولكنّ المبطل لمّا كان عنوان القهقهة فمقتضى الجمود على النص الاقتصار عليه.

وممّا يدل على الاختصاص المزبور : صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : «إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الّذي فيه القهقهة» (١).

إذن فالضحك المشتمل على الصوت من دون القهقهة أو على الصوت التقديري لا دليل على مبطليّته وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

ثمّ إنّ هذه الرواية لا ينبغي التأمّل في صحّتها ، إذ الرهط الّذين يروي عنهم ابن أبي عمير لا يروون إلّا عن الإمام ، ولأجله كان مرجع الضمير في قوله «سمعوه» هو المعصوم عليه‌السلام ، ولا شبهة في اشتمال الرهط على من يعتمد عليه.

(١) على المشهور بل عن المدارك (٢) دعوى الإجماع عليه.

ويستدل له تارة : برواية أبي حنيفة قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ٧ : ٢٥٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ٣.

(٢) المدارك ٣ : ٤٦٦.

۵۵۳