الضحك ، حيث يعرف من ذلك مبطلية ما عدا التبسّم من مصاديق الضحك وحيث إنّ الحد المتوسط المزبور لا يصدق عليه التبسّم بالضرورة فلا جرم يكون محكوماً بالبطلان.

وغير خفي أنّ كلا من الأمرين قابل للمناقشة.

أمّا الأوّل : فلمنع صدق الضحك عليه أيضاً ، غايته وجود مقتضيه فيه لا أنّه ضاحك بالفعل ، وهذا كدافع الأخبثين فانّ المدافعة تكشف عن تمامية الاقتضاء لخروج الخبث مع عدم صدق المحدث عليه ما لم يخرج بالضرورة. فكما لا يصدق المحدث قبل خروج الناقض فكذلك لا يصدق الضاحك قبل خروج الصوت. فامتلاء الجوف من الضحك كامتلائه من الأخبثين لا أثر له.

وأمّا الثاني : فلا نسلِّم المبطلية لكل ضحك لو سلّم صدق الضحك في المقام لعدم الدليل عليه ، فانّ الّذي تعرّضت له الموثقة هو مبطلية القهقهة وعدم مبطلية التبسّم من غير تعرّض للحد المتوسط بينهما الّذي هو خارج عن كل منهما موضوعاً ولعلّه لندرته ، وحينئذ فكما يحتمل إلحاقه حكماً بالأوّل يحتمل إلحاقه بالثاني من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

ونظير المقام ما ورد في غسل ما أُصيب بالبول في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله عليه‌السلام : «اغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (١) حيث لم تتعرّض لحكم الغسل في الكر بعد وضوح خروجه عن موضوع القليل والجاري ، فإنّه كما يحتمل إلحاقه حكماً بالأوّل يحتمل إلحاقه بالثاني.

بل إنّ مقتضى الجمود على ظاهر النص الّذي علّق فيه البطلان على عنوان القهقهة اختصاصه بها وعدم ثبوته في غيرها ، بعد وضوح عدم اندراج هذا القسم من الضحك فيها.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

۵۵۳