وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب (١). وإن كان (*) في الصلاة (٢) لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدُّعاء.


(١) استناداً إلى استصحاب بقاء الوقت وعدم الخروج عن صدق الرد.

ولكنّه لا يتمّ سواء أكانت الشبهة مفهومية بأن تردّد الوقت الّذي ينتفي الصدق معه بين الأقل والأكثر ، أم كانت موضوعية بأن علمت الكمِّيّة وأنّها دقيقة واحدة مثلاً وشكّ في انقضائها وعدمه.

أمّا الأوّل : فلما هو المقرّر في محلّه (١) من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ، لعدم الشك في بقاء شي‌ء أو ارتفاعه ، بل في سعة المفهوم وضيقه وهو خارج عن نطاق الأصل ومفاده ولا يكاد يرتبط به.

وأمّا الثاني : فلأجل أنّ أصالة بقاء الوقت لا يترتّب عليها صدق عنوان الرد الّذي هو الموضوع للحكم إلّا بنحو الأصل المثبت لكونه من لوازمه العقلية فلا يقاس ذلك باستصحاب بقاء النهار لإثبات وجوب الصلاة أو الصِّيام ، لأنّهما مترتِّبان عليه شرعاً ، وأما أصالة بقاء صدق الرد فهو من الاستصحاب التعليقي كما لا يخفى.

إذن فوجوب الرد في المقام مبني على الاحتياط ، ومقتضى الصناعة عدمه.

(٢) قد عرفت الإشكال في الوجوب ، وعليه فمقتضى الاحتياط الرد والإتمام ثمّ إعادة الصلاة ، أمّا الأوّل فلاحتمال وجوبه ، وأمّا الثاني فلاحتمال حرمة القطع. وأمّا الثالث فلاحتمال بطلان الصلاة بكلام الآدمي ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ قصد القرآن أو الدُّعاء لا ينفع في حصول الاحتياط.

__________________

(*) فيه إشكال والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

(١) مصباح الأُصول ٣ : ١٣٢.

۵۵۳