وإنّما الإشكال في موردين :

أحدهما : ما إذا كان المجيب صبيّاً مميّزاً فهل يكون ذلك مجزئاً عن الباقين؟ استشكل فيه الماتن وذكر أنّ الأحوط أن يردّه المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء.

أقول : أمّا الاحتياط المزبور فقد مرّ ضعفه غير مرّة ، حيث عرفت أنّ ضميمة قصد القرآن أو الدُّعاء لا تنفع ، إذ غايته أن يصبح الرد مجمعاً للعنوانين التكلّم مع الغير والقرآن ، والثاني وإن لم يستوجب البطلان لكنّ الأوّل يوجبه ولا يزاحم ما لا اقتضاء فيه ما فيه الاقتضاء.

وأمّا الاستشكال فالظاهر أنّه في محلّه ، إذ الرد الصادر من الصبي غير واجب عليه ، وسقوط الواجب بغير الواجب خلاف الأصل لا يصار إليه من غير دليل ، ولا دليل عليه في البين عدا ما يتوهّم من إطلاق الرد في النصوص المزبورة بدعوى شموله للصادر من البالغ وغيره.

ولكنّه كما ترى ، فانّ توصيف الواحد بكونه منهم أو من القوم ، أو من الجماعة ظاهر في كونه مشاركاً معهم في توجيه الخطاب ، ومن ثمّ كان مجزئاً عنه وعنهم ، وحيث إنّ الصبي لم يخاطب بالرد إذ لم يتعلّق به التكليف فلا جرم كان النص منصرفاً عنه.

ويعضده التعبير بالإجزاء الّذي لا يكون إلّا عن التكليف ، فكأن إجزاءه عن نفس الراد أمر مفروغ عنه ، فأُريد بيان كونه مجزئاً عن القوم أيضاً ، وهذا يستدعي مشاركة الكل في التكليف فلا يشمل الصبي.

والمتحصِّل : أنّ سلام المميّز وإن وجب ردّه ، إلّا أنّ ردّه للسلام لا يسقط التكليف عن الباقين.

ثانيهما : ما لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فهل يجوز له الرد بعد ما تصدّى

۵۵۳