إذا كان في الركعتين الأخيرتين أو ثالثة المغرب أو ثانية الغداة ، وهي بين ما هو مطلق وغير صريح في الاستدبار كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة» (١) لجواز كون الخروج من طرف القبلة.

وبين ما هو صريح فيه كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال : «قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة قال : يضيف إليها ركعة» (٢).

وأصرح منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : يصلِّي ركعتين» (٣).

وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث «والرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة» (٤).

ولكن هذه الأخبار مضافاً إلى عدم وضوح عامل بها غير الصدوق في المقنع (٥) فهي مهجورة ومعرض عنها عند الأصحاب ، معارضة في موردها بطائفة أُخرى دلّت على البطلان منها : صحيحة جميل قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ، قال : يستقبل ، قلت : فما يروي

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٨.

(٣) ، (٤) الوسائل ٨ : ٢٠٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٩ ، ٢٠.

(٥) المقنع : ١٠٥ ، الهامش رقم ٣.

۵۵۳