فليعد صلاته» (١).

وصحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمِّداً ، وإن تكلّمت ناسياً فلا شي‌ء عليك» (٢). ونحوها غيرها.

كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في عدم البطلان بالتكلّم السهوي ، ويدلّنا عليه مضافاً إلى ما في بعض تلك النصوص من التقييد بالعمد ، التصريح في صحيحة الفضيل المتقدِّمة بعدم البأس به.

وإنّما الإشكال في جهتين :

الاولى : هل المراد من الكلام في المقام خصوص ما تركّب من حرفين فصاعداً كما عليه المشهور ، أو أنّ المراد جنس ما يتكلّم به الصادق على الحرف الواحد أيضاً كما ذهب إليه بعضهم.

الثانية : هل يختص الكلام بالموضوع أو أنّه يشمل المهمل غير المفهم للمعنى؟ يظهر من الشهيد في الروضة (٣) الترديد في ذلك ، بل ظاهر مجمع البحرين (٤) اعتبار الوضع ، خلافاً لظاهر الأصحاب وجماعة من النحويين من التعميم ، بل قد حكي عن شمس العلوم (٥) ونجم الأئمّة (٦) التنصيص عليه ، واختار المحقِّق الهمداني (٧) ما في المتن من التفصيل بين ما اشتمل على حرفين فيبطل مطلقاً

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٨٢ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٧.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨٢ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٥.

(٣) الروضة البهيّة ١ : ٢٣٢.

(٤) مجمع البحرين ٦ : ١٥٧.

(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ٤ : ١٦٢.

(٦) شرح الرضي على الكافية ١ : ٢٠.

(٧) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٠٦ السطر ٩.

۵۵۳