من حملها إمّا على أنّ المراد من العمل العمل الصلاتي ، أي المأتي به بعنوان كونه من أفعال الصلاة وأجزائها تشريعاً وبدعة ، فيكون حاصل المعنى أنّ التكتف بدعة ولا بدعة في الصلاة ، أو على أنّ المراد أنّ التكتّف عمل خارجي شاغل للقلب مانع عن الإقبال والتوجّه ، ولا ينبغي الإتيان في الصلاة بعمل غير أفعالها ، فيكون النهي حينئذ محمولاً على الكراهة كما أُشير إليه في بعض النصوص. وعلى أيّ حال فلا تصلح للاستدلال بها لمحل الكلام.
وأمّا الرابعة : فهي على خلاف المطلوب أدل ، للاقتصار على النهي عن العود من غير أمر بالإعادة ، الكاشف عن صحّة العبادة وعدم فسادها بالتكتف.
وأمّا الخامسة : فالسند وإن كان نقيّاً بالرغم من اشتماله على القاسم بن يحيى والحسن بن راشد ولم يوثقا صريحاً ، لوجودهما في أسناد كامل الزيارات ، إلّا أنّ الدلالة قاصرة ، لأنّ مقتضى المماثلة المعتبرة في التشبيه أنّ المنهي عنه إنّما هو التكتف الّذي يصنعه المجوس وهو المأتي به بقصد التأدّب والخضوع ، فلا تدل على حرمته بما هو وفي حد نفسه الّذي هو محل الكلام.
والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : أنّ التكتف في حد ذاته لا دليل على حرمته ولا مبطليته. نعم ، هو مكروه كما ذهب إليه المحقِّق لكن كراهة عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحب وهو وضع اليدين على الفخذين.
وأمّا التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرّماً تشريعاً إلّا أنّه لا يستوجب البطلان. فما في الرياض (١) من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقاً هو الصواب وإن كان الاحتياط حذراً عن مخالفة المشهور ، بل الإجماع المنقول ممّا لا ينبغي تركه.
__________________
(١) لاحظ رياض المسائل ٣ : ٥١٣.