يصنع ذلك المجوس» (١) ونحوها مرسلة حريز (٢).
الثالثة : صحيحة علي بن جعفر قال : «قال أخي قال علي بن الحسين عليهالسلام : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل» (٣).
الرابعة : صحيحته الأُخرى «سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له» (٤).
الخامسة : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن علي عليهالسلام في حديث الأربعمائة «قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله (عزّ وجلّ) يتشبّه بأهل الكفر ، يعني المجوس» (٥).
ولكن شيئاً منها لا يصلح للاستدلال.
أمّا الأُوليان : وما بمضمونهما ، فلأنّ المنهي عنه فيها إنّما هو عنوان التكفير المشروب في مفهومه الخضوع والخشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامّة ولا ريب في حرمته لكونه من التشريع المحرّم كما تقدّم. وأمّا ذات العمل منعزلاً عن هذا العنوان الّذي هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه.
وأمّا الثالثة : فالممنوع فيها وإن كان هو نفس العمل وذات التكتّف لا بعنوان التكفير إلّا أنّ الأخذ بظاهرها متعذِّر ، لعدم احتمال البطلان بكل عمل واقع أثناء الصلاة على سبيل الضابطة الكلِّيّة وإن لم يكن ماحياً للصورة حسبما يقتضيه الجمود على ظاهر الصحيحة كحك الرأس ، أو وضع اليد على الظهر وما شاكلهما ممّا هو مثل التكتف في عدم كونه ماحياً ، فانّ ذلك مقطوع البطلان. فلا مناص
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ٧ : ٢٦٦ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.
(٥) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٧ ، الخصال : ٦٢٢.