بمعنى وضع إحدى اليدين على الأُخرى على النحو الّذي يصنعه غيرنا (١) إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً (٢) ،
(١) وأمّا المقام الثاني ، أعني تفسير موضوع التكفير ، فهل هو وضع إحدى اليدين على الأُخرى ، أو خصوص اليمنى على اليسرى بوضع الكف على الكف أو على الذراع أو العضد بلا حائل أو معه فوق السرة أو تحتها؟ فيه خلاف.
ولا يخفى أنّه على المختار من كراهته العرضية وحرمته التشريعية لا يفرق حينئذ بين أنحاء الوضع ، لاشتراك الكل في ترك المستحب ، أعني الوضع على الفخذين كاشتراكها في التعبّد بما لا أمر به ، اللّذين كانا هما المناط في الكراهة والحرمة المزبورتين حسبما تقدّم.
وأمّا على القول بحرمته الذاتية فالمتبع في تعيين الحد هو الدليل ، ومقتضى صحيحة ابن مسلم وإن كان هو خصوص وضع اليمنى على اليسرى كما اختاره العلّامة (١) ، كما أنّ مقتضى صحيحة ابن جعفر هو التخصيص بوضع الكف أو الذراع ، إلّا أنّ مقتضى صحيحته الأُخرى تعميمه لمطلق وضع اليد ، وحيث لا تنافي بينهما فلا موجب لارتكاب التقييد ، ونتيجته تعميم الحكم لمطلق ما صدق عليه وضع إحدى اليدين على الأُخرى كيف ما اتّفق.
نعم ، يظهر من رواية الخصال المتقدِّمة تخصيصه بما عدّ تشبّهاً بعمل المجوس فلا يكفي الوضع من دونه كما لو ألصق أصابع إحدى يديه بالأُخرى.
(٢) قال في الجواهر (٢) : لا أجد فيه خلافاً ، بل ظاهر إرساله إرسال المسلّمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات ، ثمّ نقل في آخر عبارته كلاماً
__________________
(١) التذكرة ٣ : ٢٩٥ ، المنتهى ١ : ٣١١ السطر ٢٩.
(٢) الجواهر ١١ : ٢٣.