الظاهر منهم لتعويل أكثرهم عليها.

ثانيها : قاعدة الاحتياط. ويدفعها : مضافاً إلى أنّ مقتضى الإطلاق في دليل القراءة عدم التقييد بالتجرّد عن التكتف ، أنّ المرجع إنّما هي أصالة البراءة بناءً على ما هو الصواب من لزوم الرجوع إليها في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين دون الاشتغال.

ثالثها : أنّ ذلك هو مقتضى توقيفية العبادات.

ويندفع : بأنّ مقتضى التوقيفية عدم جواز الإتيان بشي‌ء بقصد العبودية ما لم يسوّغه دليل شرعي ، وإلّا كان تشريعاً محرّماً وهو حق لا نضايق عنه. وأمّا من دون هذا القصد كما هو مورد الفرض فلا يتوقف جوازه على نهوض دليل عليه بالخصوص ، إذ لا ارتباط له بتوقيفية العبادة فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع.

رابعها : أنّه من الفعل الكثير المبطل للصلاة.

ولكنّه كما ترى ، بل في غاية الضعف ، ضرورة أنّ المبطل منه ما كان ماحياً للصورة ، ولا محو جزماً ، إذ أيّ فرق بين وضع إحدى اليدين على الأُخرى وبين وضعهما على الفخذين ، أو الظهر أو الرأس ونحوها ممّا لا يحتمل فيه البطلان بل الأوّل منها مستحب ولا يكون الماحي للصورة مستحباً بالضرورة.

خامسها : وهي العمدة الروايات وإليك عرضها :

إحداها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعل» (١).

الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «... ولا تكفّر فإنّما

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٦٥ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.

۵۵۳