بنفسه محرّم ذاتاً ومن موانع الصلاة كالتكلّم والقهقهة ونحوهما ، وليست المانعية تشريعية.

ويشهد لهذا التعميم استثناؤهم صورة التقيّة ، فإن من البيِّن جدّاً عدم انسحابها في موارد الحرمة التشريعية فإنّها متقوّمة بالقصد ولا معنى للتقيّة فيه ضرورة أنّ المتكتِّف لأجل التقيّة لا يقصد التشريع بتكتّفه بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه ، فلو لم يكن العمل في حد ذاته محرّماً ومبطلاً كان الاستثناء حينئذٍ منقطعاً كما نبّه عليه المحقق الهمداني قدس‌سره (١) و

انّما يتّجه الاستثناء المتّصل فيما إذا كان العمل في نفسه كذلك كبقية المنافيات من القهقهة ونحوها.

وقد فهم المحقِّق أيضاً هذا المعنى حيث اختار الكراهة تبعاً لأبي الصلاح (٢) مستدلّاً عليها باستلزام التكتف ترك المستحب وهو وضع اليدين على الفخذين ، فان في هذا الاستدلال دلالة واضحة على أنّه يرى أنّ المكروه إنّما هو ذات العمل مطلقاً فإنّه الموجب للترك المزبور المستتبع للكراهة العرضية لا خصوص ما قصد به العبودية ، بل إنّ هذا حرام لمكان التشريع كما عرفت فكيف يقول بالكراهة.

وكيف ما كان ، فقد عرفت أنّ المشهور هو الحرمة والبطلان ، بل عن السيِّد المرتضى (٣) دعوى الإجماع على ذلك.

ويستدل لهم بوجوه : أحدها : دعوى الإجماع.

وفيه : مع أنّها موهونة لذهاب جماعة إلى الخلاف كالمحقِّق في المعتبر وأبي الصلاح وغيرهما ، أنّه على تقدير تسليمه لم يكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم بعد احتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية ، بل إنّ هذا هو

__________________

(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٠١ السطر ٣٥.

(٢) المعتبر ٢ : ٢٥٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٥.

(٣) الانتصار : ١٤١.

۵۵۳