على أنحاء :
أحدها : أن يقصد به الجزئية للصلاة ، ولا شبهة في حرمته وفي مبطليته. أمّا الأوّل فللتشريع. وأمّا الثاني فلكونه من الزيادة العمدية القادحة ، وهذا واضح من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص.
ثانيها : أن يؤتى به لا بقصد الجزئية للصلاة ، بل بعنوان العبودية والخضوع والخشوع المأمور بها حال الصلاة كما هو الدارج عند العامّة ، ولا ريب في حرمته أيضاً لمكان التشريع. وأمّا البطلان فمقتضى القاعدة عدمه بعد وضوح أنّ الحرمة المزبورة لا تستوجبه ما لم يرجع التشريع إلى التقييد في مقام الامتثال فإنّه عمل خارج عن الصلاة كالنظر إلى الأجنبية أثناءها.
نعم ، قد يستدل له بقوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم الآتية (١) «ذلك التكفير لا تفعل» بدعوى ظهور النهي في باب المركبات الارتباطية في الإرشاد إلى المانعية.
وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذلك ولكنّه خاص بما إذا لم يكن الفعل المنهي عنه محرّماً في نفسه كالصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، دون مثل المقام ممّا هو في نفسه حرام لمكان التشريع ، فانّ الإرشاد إلى الفساد حينئذ غير واضح كما لا يخفى.
على أنّه مع التسليم فهي معارضة بقوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر : «فان فعل فلا يعود» (٢) الصريح في عدم الفساد.
ثالثها : أن يؤتى به لا بقصد الجزئية ، ولا بعنوان الخضوع والعبودية ، فهل هو أيضاً محرّم ومبطل؟ اختار الماتن قدسسره عدمهما ، ولكن ظاهر المشهور القائلين بهما ، بل الإجماع المدّعى عليهما تعميم الحكم لهذه الصورة أيضاً ، فالتكفير
__________________
(١) في ص ٤٢٤.
(٢) الآتية في ص ٤٢٥.