خلاف النصوص السابقة الناطقة بناقضية الحدث للطهارة وقاطعيته للصلاة.

فلا بدّ إذن من حمل الصحيحة على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله ، إذ لا سبيل للعمل بها بوجه.

الأمر الثاني : تقدّم (١) أنّ الصدوق نسب إليه القول بعدم ناقضية الحدث إذا كان بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، ولعلّ الظاهر منه شمول الحكم لصورة العمد أيضاً واختاره المجلسي (٢). ويستدل له بجملة من النصوص :

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (٣).

وموثقة عبيد بن زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد» (٤).

وموثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل صلّى الفريضة فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد» (٥).

__________________

(١) في ص ٤١١.

(٢) البحار ٨١ : ٢٨٢.

(٣) الوسائل ٦ : ٤١٠ / أبواب التشهّد ب ١٣ ح ١.

(٤) الوسائل ٦ : ٤١١ / أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٢.

(٥) الوسائل ٦ : ٤١٢ / أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٤.

۵۵۳