ويندفع : بعدم كون النظر في هذه النصوص إلى عدم قاطعية الحدث الواقع أثناء الصلاة في خصوص هذا المورد أي بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة كي تكون تخصيصاً في دليل القاطعية ، بل الظاهر منها وقوع الحدث حينئذ خارج الصلاة ، لكون التشهّد سنّة كما زعمه جماعة من العامّة كأبي حنيفة وغيره من النافين لجزئية التشهّد ، بل أنكر بعضهم حتّى جزئية التشهّد الأوّل (١).

وعليه فتكون هذه النصوص معارضة بالنصوص الكثيرة الناطقة بالجزئية حسبما تقدّم في محلّه (٢) ، فلا جرم تكون محمولة على التقيّة.

ويرشدك إلى ذلك كثرة سؤال الرواة عن حكم هذه المسألة مع عدم الابتلاء بها إلّا نادراً ، لشذوذ صدور الحدث بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فيعلم من ذلك أنّ ثمة خصوصية دعتهم إلى الإكثار من هذا السؤال ، وليست إلّا ما عرفت من ذهاب العامّة إلى الجواز ، وإلّا فلما ذا لم يسأل عن حكم الحدث في الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة ، أو بعد الركوع ، أو ما بين السجدتين مع وحدة المناط في الكل.

ومع الإغماض وتسليم كون النصوص ناظرة إلى التخصيص في دليل القاطعية فهي بأسرها معارضة بمعتبرة الحسن بن الجهم قال : «سألته يعني أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» (٣).

__________________

(١) بداية المجتهد ١ : ١٢٩ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، المغني ١ : ٦١٣ ، ٦١٤.

(٢) في ص ٢٤٣.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.

۵۵۳