فالحدث العارض في الأثناء رافع لها وقاطع للصلاة ، فلا مناص من الاستئناف.

ويندفع : بابتناء الفرق على القول بالاستباحة وهو خلاف التحقيق ، بل الصواب أنّ التيمم أيضاً رافع كالوضوء فانّ التراب طهور كالماء على ما يقتضيه قوله عليه‌السلام : التراب أحد الطهورين (١) ، وغيره من النصوص التي منها نفس هذه الصحيحة حيث ذكر في صدرها : «... لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمم ...» إلخ (٢).

على أنّ مقتضى هذه المقالة أنّ المتيمم المزبور لو أحدث أثناء الصلاة بما يوجب الغسل ، أو بما يوجب الوضوء ولكنّه لم يجد الماء ، أنّه يغتسل في الأوّل ويتيمم في الثاني ويبني على صلاته ، وهو كما ترى لا يظن أن يلتزم به فقيه حتّى نفس هذا القائل.

فالصواب حينئذ أن يقال : إنّ مورد الصحيحة وإن كان هو التيمم إلّا أنّه يمنعنا عن تخصيص الحكم به أمران :

أحدهما : أنّ الطهارة الحاصلة في مورده وهو بدل عن الوضوء لو لم تكن أضعف من الحاصلة في مورد الوضوء فلا ريب أنّها لم تكن أقوى منها ، ضرورة أنّ البدل لا يكون أعظم شأناً وأقوى تأثيراً من المبدل منه. وعليه فكيف يمكن الحكم بانتقاض الصلاة بالحدث الصادر من المتوضي دون المتيمم ، فان هذا بعيد في نفسه بل غريب.

ثانيهما : أنّ التعبير بالطهر في صدر الحديث كما عرفت كاشف عن أنّ العبرة بمطلق الطهارة من دون خصوصية للتيمم. إذن فالمستفاد من الصحيحة تعميم الحكم لمطلق الطهور حتّى الوضوء ، وهذا شي‌ء لا يمكن تصديقه ، لكونه على

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمم ب ٢٣ (نقل بالمضمون).

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٢ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ٤.

۵۵۳