شي‌ء ممّا خلقه الله إلّا صلّى على العبد لصلاة الله وملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته» (١).

ويردّها : مضافاً إلى ضعف السند ، أنّ مفادها وجوب الإكثار ولا قائل به. على أنّ متن الثانية مشعر بالاستحباب كما لا يخفى.

ومن العجيب أنّ صاحب الحدائق (٢) مع تفطنه لذلك استدلّ بها على الوجوب وحمل الإكثار على الاستحباب.

ويندفع بعدم تضمنها حكمين : الأمر بالصلاة وبإكثارها ، ليحمل أحدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب ، بل تضمنت حكماً واحداً وهو الإكثار فامّا أن يراد به الوجوب أو الاستحباب ، وحيث لا سبيل إلى الأوّل فلا جرم يراد به الثاني.

الطائفة الثالثة : ما دلّ على رفع الصوت بالصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ فإنّها تذهب بالنفاق» (٣).

وفيه : مضافاً إلى أنّه لا قائل بوجوب رفع الصوت ، أنّ التعليل خير شاهد على الاستحباب.

الطائفة الرابعة : وهي العمدة ، النصوص الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ١٩٣ / أبواب الذكر ب ٣٤ ح ٤.

(٢) الحدائق ٨ : ٤٦٣.

(٣) الوسائل ٧ : ١٩٢ / أبواب الذكر ب ٣٤ ح ٢.

۵۵۳