الطائفة الأُولى : ما دلّ على وجوب الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقاً كرواية الفضل بن شاذان عن الرِّضا عليه‌السلام «قال : والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبة في كل موطن» (١).

ورواية الأعمش في كتاب الخصال عن جعفر بن محمّد «قال : والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبة في كل المواطن» (٢) ، وقبل ذلك كلّه الكتاب العزيز قال تعالى ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (٣).

والجواب : أمّا عن الآية الشريفة ، فلأنّ أقصى مفادها وجوب الصلاة عليه ولو في العمر مرّة واحدة ، ولا دلالة لها على الوجوب كلّما ذكر كما هو المدّعى.

وأمّا الروايات ، فمضافاً إلى ضعف أسنادها كما لا يخفى ، ظاهرة في وجوب الصلاة عليه في كل موطن وإن لم يذكره ذاكر ، وهذا ممّا لم يقل أحد بوجوبه.

الطائفة الثانية : الروايات الآمرة بإكثار الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله كرواية عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه عن جدّه «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال صلّى الله على محمّد وآله قال الله (جلّ جلاله) صلّى الله عليك فليكثر من ذلك» (٤).

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا ذكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأكثروا الصلاة عليه ، فإنّه من صلّى على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة واحدة صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ، ولم يبق

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٠٣ / أبواب الذكر ب ٤٢ ح ٨.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٠٥ / أبواب الذكر ب ٤٢ ح ١٢ ، الخصال : ٦٠٧.

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٥٦.

(٤) الوسائل ٧ : ٢٠٣ / أبواب الذكر ب ٤٢ ح ٦.

۵۵۳