الحالة. هذا في الصلوات الجهرية ، وأمّا في الإخفاتية فالأمر أوضح كما لا يخفى.

ثالثها : ما اتّفق عليه النص والفتوى من نفي القنوت عن صلاة الميت مع وضوح تقوّم هذه الصلاة بالدُّعاء بل ليست حقيقتها إلّا ذلك ، وهذا خير دليل على مغايرة القنوت مع الدُّعاء المطلق ، إذ لا يكاد يستقيم النفي المزبور من دون ذلك.

رابعها : دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه.

فمنها : موثقة عمار الساباطي قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع» (١). ودلالتها من وجهين :

أحدهما : قوله عليه‌السلام : «يجزئ» فان فيه دلالة واضحة على اعتبار رفع اليدين في أداء وظيفة القنوت ، غير أنّه لمّا لم يتمكن منه لمكان التقيّة يجتزئ عنه برفعهما موهماً إرادة التكبير للركوع قاصداً أداء مسمّى القنوت.

ثانيهما : قول السائل «وخلفي مخالفون» فإنّه كالصريح في اعتبار رفع اليدين في مفهوم القنوت وأنّه به قوامه ومن ثمّ يخاف من المخالفين ، وإلّا فقد عرفت أنّ الدُّعاء المطلق لم يكن مورداً للتقيّة.

ومنها : موثقة علي بن محمّد بن سليمان قال : «كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن القنوت ، فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات : بسم الله الرّحمن الرّحيم» (٢). دلّت بمفهومها على لزوم الرفع لدى عدم الضرورة الشديدة الكاشف عن دخله في مفهوم القنوت ، وإلّا لم يكن وجه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٨٢ / أبواب القنوت ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٨٢ / أبواب القنوت ب ١٢ ح ٣.

۵۵۳