اللثام (١) ، وصاحب الجواهر (٢) من الذهاب أو الميل إلى دخله في ماهية القنوت وتقوم مفهومه به وأنّه بدونه من الدُّعاء المطلق دون القنوت الموظف.

وهذا هو الصحيح ، ويدلّنا عليه بعد قيام ارتكاز المتشرِّعة على أنّ المراد به في الصلاة عمل خاص ذو كيفية مخصوصة فهو اسم لمعنى مصطلح مغاير لمعناه اللغوي من مطلق الدُّعاء أو الخضوع والخشوع أُمور :

أحدها : ما ورد في غير واحد من النصوص من تخصيص محله بالركعة الثانية قبل الركوع ما عدا صلاة الجمعة والعيدين والآيات ففيها كيفيات اخرى كما تقدّم ، فلو كان مساوقاً لمطلق الدُّعاء ولم يتقوّم برفع اليدين لم يعرف أيّ وجه لهذا التخصيص ، ولا معنى لقوله عليه‌السلام : «ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع» (٣) ضرورة استحباب الدُّعاء في غير موضع من الصلاة ، بل مشروعيته في جميع حالاتها ، فما هو الموجب لذلك الحصر والتخصيص الّذي تنادي به تلك النصوص.

ثانيها : النواهي المتعلِّقة به في غير واحد من النصوص المحمولة على التقيّة بل التصريح في بعضها بتركه لدى التقيّة كما تقدّم (٤) ، فان من البديهي أنّ عنوان التقيّة لا يكاد يتحقّق من دون تقوم القنوت برفع اليدين ، فانّ الدُّعاء المطلق أثناء الصلاة ممّا لا ينكره العامّة سيما بعد عدم التوظيف وجواز الاكتفاء بالتسبيح أو التسمية أو بعض الآيات كما سيجي‌ء بل العامّة بأنفسهم يقرءون بعض الآيات بعد الفراغ من الحمد ، فكيف تتصوّر التقيّة مع هذه

__________________

(١) كشف اللثام ٤ : ١٥٢.

(٢) الجواهر ١٠ : ٣٦٨.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٦٨ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.

(٤) في ص ٣٦٣ ، ٣٦٥.

۵۵۳