ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه (١) من الذكر والدُّعاء والمناجاة وطلب الحاجات. وأقلّه : سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، أو بسم الله الرّحمن الرّحيم ثلاث مرّات ، أو الحمد لله ثلاث مرّات بل يجزئ سبحان الله أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومثل قوله : اللهمّ اغفر لي ، ونحو ذلك (٢)


لإناطة تركه بالضرورة.

والمتحصِّل : أنّ المستفاد من مجموع الروايات تقوّم القنوت برفع اليدين وأنّه بدونه لم يكن آتياً بالوظيفة الخاصّة أعني القنوت المأمور به. نعم ، لا بأس به بقصد مطلق الدُّعاء دون التوظيف.

(١) لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ قال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً» (١) ونحوها غيرها ممّا هو صريح في عدم التوقيت.

(٢) كل ذلك لإطلاق نفي التوقيت (٢) المستفاد من مثل الصحيح المتقدِّم

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٧٧ / أبواب القنوت ب ٩ ح ١.

(٢) لا يخفى أنّ القنوت لغة وإن كان لمعان عديدة ، إلّا أنّ المتيقن إرادته منه في قنوت الصلاة إنّما هو الدُّعاء كما يفصح عنه ما في صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام «أنّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدُّعاء» (باب ٨ من أبواب القنوت الحديث ١) ومقتضى ما دلّ على نفي التوقيت فيه عدم التوقيت بدعاء خاص فيعم المأثور وغيره ، لا أنّه يكتفي بغير ما هو من سنخ الدُّعاء كالتسبيح ونحوه ، إلّا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص ولم ينهض لضعف تلكم النصوص.

۵۵۳