ولا يشترط فيه رفع اليدين (١)


قوله عليه‌السلام في ذيل صحيحة أبي بصير المتقدِّمة : «كل قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فإنّ الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع» (١) فإنّها شاملة لمطلق صلاة الجمعة من غير تقييد بالإمام.

إذن فلا شبهة في شمول الحكم للمأموم أيضاً.

بقي شي‌ء : وهو أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد بالإمام الثابت له القنوت في الركعة الأُولى بمقتضى النصوص المتقدِّمة إنّما هو الإمام في صلاة الجمعة لا في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فلا فرق بينه وبين سائر الأيّام في عدم ثبوت أكثر من قنوت واحد في الركعة الثانية ، وذلك لظهور تلك النصوص في ذلك ، بل إنّ صحيحة معاوية المتقدِّمة (٢) كالصريح في الاختصاص لقوله عليه‌السلام في الذيل : «وإن كان يصلِّي أربعاً ففي الركعة الثانية» الكاشف بمقتضى المقابلة عن أنّ المراد بالصدر صلاة الجمعة ذات الخطبتين وهذا واضح لا غبار عليه.

والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : ثبوت قنوتين في صلاة الجمعة من غير فرق بين الإمام والمأموم ، وعدم ثبوت أكثر من قنوت واحد في صلاة الظهر من يوم الجمعة ، من غير فرق أيضاً بين الإمام والمأموم والمنفرد.

(١) فهو بالقياس إليه من قبيل المستحب في المستحب على ما يقتضيه ظاهر كلمات الأصحاب ، خلافاً لما يظهر من جماعة آخرين كالفاضل المقداد (٣) وكاشف

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٧٣ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.

(٢) في ص ٣٧٧.

(٣) كنز العرفان ١ : ٥٩.

۵۵۳