وأمّا القول الثاني : فلعل مستنده بعد مفروغية التعدّد في الجمعة وكونه من المسلّمات إطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية : «ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع» (١).
وفيه : بعد تسليم الإطلاق وقد تقدّم (٢) منعه أنّه قابل للتقييد بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد.
وأمّا القول الثالث : فيستدل له بجملة من النصوص :
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأُولى ، وإن كان يصلِّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع» (٣).
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأُولى» (٤).
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع» (٥).
وصحيحة أبي بصير «قال : القنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع» (٦) المؤيّدة بمرسلته عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٦٨ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
(٢) في ص ٣٧١.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٧٠ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٧١ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.
(٥) الوسائل ٦ : ٢٧٢ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١١.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٧١ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٧ [بل هي موثقة بزرعة].