الركعة الأُولى.
الرابع : ما نسب إلى الصدوق (١) وابن إدريس (٢) من أنّه واحد ومحله الركعة الثانية قبل الركوع كما في سائر الصلوات.
أمّا القول الأوّل : الّذي هو المشهور المنصور ، فتشهد له جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث «قال : على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ...» إلخ (٣).
وموثقة سماعة قال : «سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأُولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ...» إلخ (٤).
وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا أنّك قلت له : في الركعة الأُولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمّد في الأُولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فإنّ الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع» (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧.
(٢) السرائر ١ : ٢٩٩.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٧١ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٤.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٧٢ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٨.
(٥) الوسائل ٦ : ٢٧٣ / أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.