بل جميع النوافل (١) حتّى صلاة الشفع على الأقوى (٢) ، ويتأكّد في الجهرية من الفرائض (٣) ، خصوصاً في الصبح والوتر ، والجمعة (٤) بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ،


(١) إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن القنوت ، فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة» (١) ، وموثقة محمّد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : القنوت في كل ركعتين في التطوّع أو الفريضة» (٣) وغيرهما.

(٢) مرّ التعرّض لذلك مستوفى في المسألة الاولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها (٤).

(٣) للأمر بها بالخصوص في بعض النصوص المحمولة على تأكّد الاستحباب كما تقدّم (٥).

(٤) لتخصيصها بالذكر في صحيحة سعد الأشعري المتقدِّمة (٦) ، لكن ينبغي إضافة المغرب لورودها فيها أيضاً ، ولم يعرف وجه لإهمال الماتن لها.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٣ / أبواب القنوت ب ١ ح ٨.

(٢) وأما روايته الأُخرى «القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوّع» في باب ١ من أبواب القنوت حديث ١٢ ، فهي ضعيفة السند بطريقيها كما لا يخفى. فتوصيفها بالصحيحة كما عن بعضهم في غير محله. على أنّ الموجود في الفقيه [١ : ٢٠٧ / ٩٣٤] مغاير لهذا المتن وإن كان ظاهر عبارة الوسائل هو الاتِّحاد.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٦٥ / أبواب القنوت ب ٢ ح ٣.

(٤) شرح العروة ١١ : ٦٨.

(٥) في ص ٣٦٢.

(٦) في ص ٣٦٣.

۵۵۳